الشيخ نجم الدين الطبسي
521
موارد السجن في النصوص والفتاوى
في اسناد كامل الزيارات ، فقبوله على المبنى « 1 » وما يقال : ان المحكي من فعل أمير المؤمنين ( ع ) هو واقعة خاصة فلعل الشخص كان فقيرا غير متمكن ، فلا يدل الخبر على وجوب الانفاق على كل مسجون ، يجاب عنه : ان ورودها في مقام الجواب عن حكم السارق يشعر بأنها قاعدة كلية . 3 - وفيه : « محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : قطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين . » « 2 » أورده المجلسي وقال : صحيح « 3 » . 4 - الفقيه : « وقال الصادق عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فان عاد قطع رجله اليسرى ، فان عاد ثالثة خلده السجن وانفق عليه من بيت المال . » « 4 » ورواه في المقنع « 5 » أيضا . 5 - العلل : « حدثنا محمد بن الحسن رحمه اللّه قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن السارق وقد قطعت يده ، فقال : تقطع رجله بعد يده فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين . » « 6 » عن أبي جعفر ع في رجل أشل اليمنى سرق ، قال : تقلع يمينه شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن وأجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين يكف عن الناس شره البحار 76 : 184 ح 13 عن العلل 6 - العياشي : « عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي انه اتي بسارق فقطع يده ثم اتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ، ثم أوتي به ثالثة ، فقال : اني لأستحيي من ربّي ان لا ادع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجي بها ورجلا يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن وانفق عليه من بيت المال . » « 7 »
--> ( 1 ) . انظر معجم رجال الحديث 14 : 22 - وقد رجع منه مؤخرا على ما سمعت من الشيخ الأستاذ في الدرس . ( 2 ) . الكافي 7 : 223 ح 6 - وعنه الوسائل 18 : 493 ح 6 - انظر التهذيب 10 : 104 ح 21 . ( 3 ) . مرآة العقول 23 : 345 . ( 4 ) . الفقيه 4 : 45 ح 14 - وعنه الوسائل 18 : 495 ح 10 . ( 5 ) . المقنع : 150 . ( 6 ) . علل الشرائع 2 : 537 ح 4 - وعنه الوسائل 18 : 496 ح 14 . والبحار 76 : 186 ح 16 . ( 7 ) . تفسير العياشي 1 : 319 ح 106 - وعنه الوسائل 18 : 496 ح 16 ، والبرهان 1 : 471 ح 9 . والبحار 76 : 190 ح 30 .